الشيخ جواد الطارمي

102

الحاشية على قوانين الأصول

يكن حجة فلازمه عدم جواز تخصيص الكتاب بالاخبار الدالة على طرح المخالف له لكون مخالفا له بالعموم والخصوص ؟ ؟ ؟ من جواز التخصيص عدم جوازه قوله بهذه الاخبار المراد منها ومن الاخبار في السطر الثاني والثالث هي الأخبار الدالة على طرح الخبر المخالف الكتاب قوله لما عرفت اى في السابق توضيح ذلك ان الاخبار الدّالة على طرح المخالف للكتاب تدلّ على شيئين أحدهما طرح ما يخالفه بالعموم والخصوص والثاني طرح ما يخالفه بالتناقض والمراد منها هو الثاني لا الأول والذي يجوز تخصيص الكتاب به هو الأول لا الثاني قوله في المخالفة الخاصة وهي ما كانت مخالفة الخبر للكتاب من باب العموم والخصوص لا من باب التناقض قوله فإنها اما مهجورة لعلّه جواب سؤال وهو ان الأخبار الدالة على طرح الخبر المخالف للكتاب على اى شيء تحملها قوله واما الجواب عن الثاني وهو قوله لو ؟ ؟ ؟ تخصيص الكتاب بخبر الواحد لجاز النسخ أيضا قوله فعن الشق الأول وهو قوله انه تخصيص في الأزمان فهو من افراد التخصيص قوله لا جميع افراده أو ما يشملها المراد من الأول هو العام الأصولي ومن الثاني هو العام المنطقي يعنى ان المقصود من التخصيص ليس كل افراده على نحو العام الأصولي ولا مطلق طبيعة التخصيص الشامل لجميع الافراد من باب العموم السّريانى على نحو العام المنطقي بل المراد والمسلم هو بعض افراد التخصيص وهو التخصيص في الافراد فلا يشمل التخصيص في الأزمان قوله وعن الشق الثاني وهو قوله ان العلة في التخصيص قوله وقد يتمسك المتمسك هو صاحب المعالم قوله والنسخ دفع يرد عليه ان مذهب جمع من المحققين ان النسخ بيان للانتهاء وقت الحكم فعلى هذا ان لوحظ الواقع فكل من التخصيص والنسخ دفع وان لوحظ الظاهر فكل منهما دفع لان العام أيضا بحسب الظاهر يقتضى ثبوت الحكم لجميع افراده ومنها الخاص فيلزم من تخصيصه رفع الحكم السابق قوله وقد يؤجّه الموجّه هو المدقّق الشيرواني قوله ويكفى في بقائه اه يعنى ان العلة الموجدة هي عين العلة المبقية لان الباقي لا يحتاج في بقائه إلى مؤثر قوله وهو مع أنه لا معنى له في احكام اللّه قد ذكر المصنف ره أربعة أجوبة عن التوجيه أحدها ما في المتن محصّله ان اسهلية أحدهما عن الآخر لا يصحّ فيما يسند إلى اللّه تعالى لتساوى كل الحوادث بالنسبة اليه تعالى يرد عليه انهم أرادوا باسهلية الدفع من الرّفع ان ارتكابه أسهل باعتبار موافقة الدفع للاستصحاب ومخالفة الرفع له وليس المراد ان صدوره من الحاكم أسهل لحكم الضرورة في تساويهما بالنسبة اليه وان لم يكن الحاكم هو اللّه تعالى قوله والموقوف هذا هو الجواب الثاني يعنى ان التوجيه المذكور موقوف على القول بقاء الأكوان وعدم احتياج الباقي في بقائه إلى مؤثر وهذا القول ممنوع بل الحق هو احتياج الباقي في كل ان إلى مؤثر جديد قوله وان حصول اه هذا هو الجواب الثالث راجع إلى قوله فدفع حصوله بسبب عدم ثبوت علّته أسهل اه قوله فهو مردود الجملة خبر للمبتدأ اعني قوله وهو مع أنه اه وهذا جواب رابع عن التوجيه قوله ولا يجب فهمه يعنى اصعبيّة أحدهما لا يوجب فهم الغير الأصعب من اللفظ بمعنى عدم كون كفاية كون أحدهما أصعب في محل اللفظ على غير الأصعب بل لا بد من ملاحظة المرجّح من الشيوع ونحوه قوله ربّما يقال القائل هو سلطان العلماء ره قوله وذلك اى ظهور الضعف قوله بهذا اى بتخصيص المنفصل دون المتصل قوله إذا ورد عام وخاص متنافيا الظاهر مثل أكرم العلماء ولا تكرم زيدا واما إذا كانا متوافقين في الحكم سواء كان ايجابا مثل أكرم العلماء وأكرم زيدا أو سلبا مثل لا تكرم الفساق ولا تكرم زيدا الفاسق فيجب العمل بهما بلا خلاف بين الأصحاب لعدم التعارض ح قوله يعلم تاريخهما بالاقتران كما إذا تلفظ المعصوم ع بالعام حين